للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرماً، تثبت في حقه أحكام الإحرام) (١).

٤. و (إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران، حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع) (٢).

٥. … (وأعيان هذه المواقيت لايشترط بل الواجب عينها أو حذوها بالاتفاق) (٣)، (ومن تأمل كلام الفقهاء في المحاذاة وفي أحكامها، رأى اتفاقهم على مفهوم عام لها وهو: مسامتة المتجه إلى مكة الميقات الواقع عن يمينه أو شماله، وذلك حيث يكون بعده عن الكعبة كبعد ذلك الميقات) (٤)، وقال بعض المعاصرين: بأن معنى محاذاة الميقات كون المُحاذي واقعاً بين ميقاتين على خط واحد، وحُكم على هذا القول بالبطلان ونحوه، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) المغني (٣/ ٢٥٠)، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص (٥١)، الإقناع (١/ ٢٥١)، وفي نوادر الفقهاء للجوهري ص (٦٣): (أجمع الصحابة -رضي الله عنه- أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح)، وقد ناقش ابن حجر الإجماع فقال كما في الفتح (٣/ ٣٨٣): (ظاهر نص المصنف وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة … حيث قال: "ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة" وقد نقل بن المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وفيه نظر؛ فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز، وهو ظاهر جواب ابن عمر، ويؤيده القياس على الميقات الزماني)، وبالغ ابن حزم فقال في المحلى (٥/ ٥٢): (فإن أحرم قبل شيء من هذه المواقيت وهو يمر عليها: فلا إحرام له، ولا حج له، ولا عمرة له).
(٢) المجموع (٧/ ٢٠٦).
(٣) هداية السالك (٢/ ٥٨٠)، وقال الشنقيطي في أضواء البيان (٤/ ٤٩١): (اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها فميقاته المحل المحاذي لأقرب المواقيت إليه … وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم)، وقد خالف ذلك ابن حزم الظاهري فقال في المحلى (٥/ ٥٣): (ومن كان طريقه لا تمرّ بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء براً أو بحراً)، يعني: لاميقات له!
(٤) "أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها" للدكتور سليمان الملحم ص (٢٢٥)، ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد (١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>