(٢) أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها للملحم ص (١٨٨). (٣) الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٧٧)، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (٤٢): (أجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل المغرب، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة= مواقيت الإحرام للحج والعمرة، حاشا العمرة لأهل مكة)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ٢٤٩). (٤) التمهيد (١٥/ ١٤٣)، قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ١٧٧ - ١٧٨): (ثبت أن عمر بن الخطاب وقّت لأهل العراق ذات عرق، ولا يثبت فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة. واختلفوا في المكان الذي يحرم [منه] أتى العراق على ذات عرق، فكان أنس يحرم من العقيق واستحب ذلك الشافعي. وكان مالك، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق. قال أبو بكر: والإحرام من ذات عرق يجزي، وهو من العقيق أحوط، وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة، وروى ذلك عن خصيف، والقاسم بن عبد الرحمن. قال أبو بكر: وقول عمر بن الخطاب أولى، وتبعه عليه عوام أهل العلم). وانظر: المغني (٣/ ٢٤٥). (٥) بداية المجتهد (٢/ ٩٠).