للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسعود -رضي الله عنه- بأن من فرغ من التشهد فقد فرغ من صلاته، أن الأمر بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في المرفوع وفي الموقوف ليس على الوجوب والحتم.

- وأما حديث عائشة -رضي الله عنها- في وتر النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن ذكر الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد غير محفوظ فيه وأكثر الرواة على عدم ذكره، ومن ذكره اختلف عليه فيه وأكثر من رواه عنه لايذكره، وقد أخرج الإمام مسلم الحديث دون هذه الزيادة.

- وعلى فرض ثبوتها فلا تدل على الوجوب بمجرد الفعل، كما لم يوجبوا رفع اليدين للتكبير، ودعاء الاستفتاح، والقراءة بعد الفاتحة، والدعاء قبل التسليم وغيرها، مع أن أدلتها أصح وأظهر.

- وأختم هذا المبحث بما قاله النووي وهو من أكابر الشافعية: (وفي الاستدلال لوجوبها خفاء) (١)، وقال الشوكاني: (والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب … فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- من أجل الطاعات التي يقترب بها الخلق إلى الخالق، وإنما نازعنا في إثبات واجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه؛ مخافة من التقول على الله بما لم يقل، ولكن تخصيص التشهد الأخير مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف وجميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير) (٢).

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ:

بعد عرض هذا الرأي ودراسته، فإن نسبته إلى الشذوذ غير بعيدة ولا


(١) شرح مسلم (٤/ ١٢٣).
(٢) نيل الأوطار (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>