للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ولايُعترض على ذلك بأن ابن حبان وثَّق عقيل بن جابر بذكره في الثقات (١)، فإن الذكر المجرد للرجل في كتاب الثقات لايفيد توثيقاً على الصحيح؛ لأن العدل عند ابن حبان يدخل فيه من لم يُعلم بجرح (٢)، فمجهول الحال على ذلك= عدل!، قال ابن حجر: (وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه؛ فإنه يذكر خلقاً ممن ينص عليهم أبو حاتم، وَغيره على أنهم مجهولون) (٣).

- ومع ضعف السند، ففي المتن نكارة، فكيف يُقرُّه النبي -صلى الله عليه وسلم- على تعريض نفسه للهلكة وإتمام صلاته؟ هذا معارض للنصوص (٤)، فقد أمر الله بحمل السلاح وتغيير هيئة الائتمام والصلاة؛ حذراً ودفاعاً، وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتل الأسودين في الصلاة: الحية


(١) الثقات (٥/ ٢٧٢).
(٢) انظر: الثقات (١/ ١٣)
(٣) لسان الميزان (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، وأما تحسين الألباني له، فإنه مخالف لمنهجه في عدم قبول توثيق ابن حبان، حيث قال في السلسلة الصحيحة (١/ ٦٧٧): (ومن المعلوم أن توثيقه غير معتمد عند المحققين من العلماء والنقاد)، و قد قوّى توثيق ابن حبان عنده من أثبت الحديث كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، فإنه يؤخذ من ذلك توثيق عقيل، ولكن ذلك في الحقيقة غير لازم؛ لتساهل من ذُكر وروايتهم عن المجهولين والضعفاء، ولذا لم يعتبر الذهبي، وابن حجر وغيرهما إخراج الحديث عند ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وتصحيحهم رافعاً لجهالة عقيل، والله أعلم.
(٤) انظر: رفع الشك وإثبات اليقين ص (٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>