(٢) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٦١)، المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٢٣٢)، الكافي (١/ ١٥٧). (٣) قال ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤٩٣): (وأما الدم، فإنه الدم المسفوح، دون ما كان منه غير مسفوح؛ لأن الله جل ثناؤه قال: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}، فأما ما كان قد صار في معنى اللحم، كالكبد والطحال، وما كان في اللحم غير منسفح؛ فإن ذلك غير حرام؛ لإجماع الجميع على ذلك)، ونقل الإجماع على هذا التقييد أيضاً ابن العربي في تفسيره (١/ ٧٩)، والقرطبي في تفسيره (٢/ ٢٢٢)، وخالف في ذلك ابن حزم فإن مطلق الدم عنده محرم نجس؛ لإطلاق آية المائدة وهي من آخر مانزل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}، أما آية الأنعام؛ فهي مكية. انظر: المحلى (٦/ ٥٦)، لكن ابن حزم (ت ٤٥٦) محجوج بالإجماع قبله في التفريق بين المسفوح وغيره، كما نقله ابن جرير (ت ٣١٠) وغيره.