للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فالحكم بالشذوذ على من يرى الجواز، لم أقف عليه عند غيره، و (ابن عبدالبر ممن لا يعتبر مخالفة الشاذ، وهو من أطواد الأصول والفروع) (١)، وهو وإن لم يسمه إجماعاً، إلا إن له نظراً في مخالفة الجمهور، وأوضّح ذلك في نقطتين؛ لأهميته:

- الحافظ ابن عبدالبر له نصوص عديدة في الاحتجاج بقول الجمهور ومن ذلك: قوله في فرضية الجلسة الأخيرة في الصلاة رداً على من قال بعدم فرضيتها: (والجمهور حجة على من شذ منهم؛ لأنه لا يجوز على جميعهم جهل ما علمه الشاذ المنفرد) (٢)، وقوله في تأخير صلاة الخوف إلى الأمن والاستطاعة: (وهذا قول جماعة من فقهاء أهل الشام شذوا عن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم) (٣) وقوله في زكاة الفطر: (والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين؛ لأنهم الأكثر والجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم) (٤)، وقوله في المنع من الجمع بين الأختين ونحوها بالنكاح أو ملك اليمين: (فكذلك هو عند الجمهور وهم الحجة المحجوج بها على من خالفهم وشذ عنهم) (٥)، وقال في جواز الأخذ من الزوجة في حال الخلع ونحوه: (وعليه جماعة العلماء إلا من شذ عنهم ممن هو محجوج بهم وهم حجة عليه؛ لأنهم لا يجوز عليهم الإطباق والاجتماع على تحريف الكتاب وجهل تأويله وينفرد بغير ذلك واحد غيرهم) (٦).


(١) الصوارم الأسنة في الذب عن السنة لابن أبي مدين الشنقيطي ص (٩٢).
(٢) الاستذكار (١/ ٥٢٤).
(٣) الاستذكار (٢/ ٤٠٨).
(٤) الاستذكار (٣/ ٢٦٦).
(٥) الاستذكار (٥/ ٤٨٧).
(٦) الاستذكار (٦/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>