للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ولا يلزم من ذلك أن يكون إجماعاً عنده، وعليه فلا يصح إطلاق التساهل عليه في نقل الإجماع لأنه لا يحكيه إجماعاً فهو أعرف بالخلاف، ومما يدل على ذلك أنه يتحرز ويعتبر بالخلاف وينبه عليه كما سبق، وأوضح منه قوله: (ذكر ابن خواز بنداد أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين، وليس ذلك عندنا كذلك (١)، ولكنا نقول إن الاختلاف في هذا ضعيف، وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين، ومجاوزة الختان الختان، وهو الحق إن شاء الله) (٢)، وعدم اعتداده بالقول له مآخذ (٣).


(١) نفى الإجماع هنا.
(٢) التمهيد (٢٣/ ١١٣).
(٣) انظر: سلسلة مباحث في الإجماع والشذوذ للهاشمي، منشورة في الملتقى الفقهي على الشبكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>