للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سرته هذا هو الصحيح المنصوص) (١)، هذا هو مذهب الشافعية، وعندهم وجه شاذ بالوضع تحت السرة (٢)، أما الوضع على الصدر فلم أقف عليه عندهم.

- وهنا تنبيهات على مذهب الشافعية:

- الأول: وهو أن بعض الأحناف نسب الوضع على الصدر إلى الشافعي (٣)، وهذا خطأ على الشافعي كما سبق بيانه، ونسب العيني (٤) هذا النقل عن الشافعي إلى الحاوي وهذا خطأ أيضاً، وهذا هو نص الماوردي في الحاوي: (قال الشافعي رضي الله عنه: " ويأخذ كوعه الأيسر بكفه اليمنى ويجعلها تحت صدره) (٥)، وقال: (فإذا ثبت وضع اليمنى على اليسرى فمن السنة أن يضعها تحت صدره) (٦).

- الثاني: دليل الشافعية على مذهبهم كما قال النووي: (احتج أصحابنا بحديث وائل بن حجر قال «صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه) (٧)، وأول من استدل به من الشافعية فيما


(١) المجموع شرح المهذب (٣/ ٣١٠)، وما ينص عليه الرافعي والنووي يكون معتمداً عند الشافعية كما قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (١/ ٣٩): (الذي أطبق عليه محققوا المتأخرين ولم تزل مشايخنا يوصون به وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم وهكذا، أن المعتمد ما اتفقا عليه).
(٢) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٢٣٢): (ثم يضع يديه كما ذكرنا تحت صدره وفوق سرته على الصحيح. وعلى الشاذ: تحت سرته).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٢٤)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢٧)، الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٤٩).
(٤) قال في عمدة القاري (٥/ ٢٧٩): (وعند الشافعي على الصدر ذكره في الحاوي).
(٥) الحاوي الكبير (٢/ ٩٩).
(٦) المرجع السابق (٢/ ١٠٠).
(٧) المجموع (٣/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>