للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول]

١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.

٢/ النص على شذوذه ونحوه من الألفاظ، ومن ذلك:

- محمد بن إبراهيم (ت ١٣٨٩) بقوله: (بعض الناس ذهب إلى المنع من تحلي النساء بالذهب، وكتب في ذلك، وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك. والذي كتب في ذلك ناصر الدين الألباني ـ وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، ولكن له بعض المسائل الشاذة، من ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته) (١).

- وعبدالله بن حميد (ت ١٤٠٢) بقوله: (عنده شيء من الشذوذ في بعض مؤلفاته، يقول: المرأة مايجوز أن تلبس الحلي و أنها ممنوعة … وخالف إجماع الأمة في إباحة الحلي للنساء مما جرت به العادة، والأحاديث صريحة في هذا) (٢).

- وإسماعيل الأنصاري (ت ١٤١٧) في رسالته"إباحة التحلي بالذهب المحلّق للنساء": (رأيت إخراج هذا البحث في كتاب مستقل؛ لئلا يغتر بكلام الألباني من هو خالي الذهن من حكم هذه المسألة، فيقع فيما وقع فيه الألباني من الشذوذ ومخالفة الإجماع) (٣).


(١) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم (٤/ ٩٢).
(٢) شرح كتاب التوحيد، الشريط (١٢)، بعد مرور (١: ٢٧: ٣٠) من التسجيل الموجود في موقع طريق الإسلام لشرحه على كتاب التوحيد.
(٣) إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء، ص (٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>