للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بركوعه، وسجدت بسجوده) (١).

- ورأي قتادة له ثقله والظاهر أنه مسبوق إليه، لأنه ثبت عنه أنه قال: (ما أفتيت برأي منذ ثلاثين سنة) (٢)، قال الذهبي معلّقاً: (فدلّ على أنه ما قال في العلم شيئاً برأيه) (٣).

- وهذا يحتمل أنه مسبوق بسنة أو قول صاحب ونحوهما، وعلى كل حال فهذا القول ليس في حال الاختيار والسعة إنما هو عند العجز وعدم وجود القارئ، فهو كسائر ما يُعجز عنه من الواجبات، ولذلك قدّره بقدره فجوّز لها القراءة دون الاقتداء بالأفعال؛ لأنها ممكنة فلم تسقط عن الرجل، و لئلا تتقدم على الرجل فتخالف بذلك سنن و مقاصد عديدة.

- قال ابن تيمية: (ومن اهتدى لهذا الأصل، وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر، فكذلك الواجبات في الجماعات ونحوها، فقد هدي لما جاءت به السنة … ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح … وتتأخر خلفهم وإن كانوا مأمومين بها) (٤).

- والخلاصة: أن القول بجواز إمامة المرأة بالرجل يقوى عن أبي ثور مع احتمال أن يكون قوله فيمن لم يعلم بأنها امرأة إلا بعد الصلاة فصلاته (مجزية)، أما المزني فلا قول له هنا وإنما جعله ابن المنذر


(١) أخرجه عبدالرزاق (٥٠٨٩)، في (باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال) عن معمر عن قتادة به، وسنده صحيح.
(٢) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (٣/ ٢٣٣)، الثقات لابن حبان (٨/ ٩٣).
(٣) سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٧٣).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>