للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، وهو الأشهر عند المتقدمين … وهو من المفردات … فعلى هذه الرواية، قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون … وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال، وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم … وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز … قال في الفروع: واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة … فائدة: حيث قلنا: تصح إمامتها بهم، فإنها تقف خلفهم؛ لأنه أستر، ويقتدون بها، هذا الصحيح … قلت: فيعايى بها، وعنه تقتدي هي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم … قلت: فيعايى بها أيضاً) (١).

- قال برهان الدين ابن مفلح: (وعنه: تصح في النفل، وعنه: في التراويح … وخص بعض أصحابنا الجواز بذي الرحم، وبعضهم بكونها عجوزاً، وبعضهم بأن تكون أقرأ من الرجل، وعلى الصحة تقف خلفهم، ويقتدون بها في جميع أفعال الصلاة … وقيل: لا بد أن يتقدمهم أحدهم، وفيه بعد، وعنه: يقتدون بها في القراءة، ويقتدى بهم في غيرها، فينوي الإمامة أحدهم، واختار الأكثر الصحة في الجملة) (٢).

- و الرواية المقابلة للصحيح والمذهب: بجواز إمامتها للرجل، إذا لم يكن قارئ إلا هي، فتكون هي القارئة بشرط أن تكون خلفه، وتقتدي بأفعاله، له فيها سلف كما أخرج عبد الرزاق عن:

- التابعي قتادة بن دعامة (ت ١١٨) أنه قال: (إذا كان الرجل لا يقرأ مع نساء تقدّم، وقرأت المرأة من ورائه، فإذا كبر ركع، وركعت


(١) الإنصاف (٢/ ٢٦٥)، وانظر: الفروع (٣/ ٢٥)، شرح الزركشي (٢/ ٩٥)، المنح الشافيات (١/ ٢٥٢).
(٢) المبدع (٢/ ٨١ - ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>