للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسفاره: أنه لم يكن يجمع بينهما، وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر؛ بل يفعل للحاجة سواء كان في السفر أو الحضر، فإنه قد جمع أيضاً في الحضر لئلا يحرج أمته) (١). قلت: الجمع في الحضر هي الدرجة الرابعة وهي محل بحثنا.

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

٧. أجمع العلماء على تحريم تأخير الصلاة المفروضة عن الوقت الذي يجب أداؤها فيه لغير المعذور (٢)، ف (لا يجوز لغيره بالاتفاق بل هو من الكبائر العظام) (٣).

٨. واتفقوا على تحريم تأخير صلاة النهار إلى الليل أو تأخير صلاة الليل إلى النهار، ولو كان ذلك لعذر يبيح الجمع (٤).

٩. … (وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ولا في حال المطر يجمع بين الصبح والظهر، ولا بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح) (٥).


(١) المرجع السابق (٢٤/ ٦٣ - ٦٤).
(٢) قال ابن عبدالبر في الاستذكار (١/ ٨٠): (وقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها عاص لله)، وتأخيرها من السهو المتوعد عليه بالويل قال ابن تيمية: (وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء)، وانظر: مراتب الإجماع ص (٢٥).
(٣) الصلاة لابن القيم ص (٧١).
(٤) قال ابن تيمية في الفتاوى (٣/ ٤٢٨): (اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار؛ لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما)، وقال (٢٢/ ٢٨ - ٣٨) -مع اختصار وتأخير في العبارة الأخيرة-: (ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال، لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة. ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ، ولا غير ذلك؛ بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار، ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس … لكن يصلي بحسب حاله، فما قدر عليه من فرائضها فعله، وما عجز عنه سقط عنه … وإنما يعذر بالتأخير: النائم والناسي).
(٥) التمهيد (١٢/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>