للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و ابن عثيمين (ت ١٤٢١) (١).


(١) قال في الشرح الممتع (٤/ ٣٩٠): (متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع، ولهذا قال المؤلف: «ولمريض يلحقه بتركه مشقة». وفُهم من قول المؤلف: أنه لو لم يلحقه مشقة، فإنه لا يجوز له الجمع وهو كذلك)، وقال (٤/ ٣٩١): (٤/ ٣٩١): (فإذا قال قائل: ما مثال المشقة؟ قلنا: المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين، أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة .. والمشقات متعددة. فحاصل القاعدة فيه: أنه كلما لحق الإنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضرا وسفراً).

<<  <  ج: ص:  >  >>