للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤. وما مافُتح صلحاً؛ فهو على نوعين: (أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عنها، فلهم إحداث ما يحتاجون فيها؛ لأن الدار لهم (١). والثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين، ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم، من إحداث ذلك، وعمارته) (٢).

٥. والحاصل مما سبق أنه لايجوز إحداث كنيسة بين المسلمين، سواء في البلاد التي أحدثوها أو فتحوها عنوة، وحكي إجماع العلماء على ذلك، وخالف بعض المعاصرين فجوّز إحداثها، وهذا هو الرأي المراد بحثه وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) في النجم الوهاج للدميري (٩/ ٤١٩): (هذا لا خلاف فيه، وكأنهم صالحوا على أن تكون البيع والكنائس لهم؛ لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم، فعلى بعضه أولى).
(٢) المغني (٩/ ٣٥٥)، وانظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٠٣)، الكافي لابن عبدالبر (١/ ٤٨٣)، الحاوي الكبير (١٤/ ٣٢٢)، أحكام أهل الذمة (٣/ ١٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>