للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتى تدخل في عموم هذا الكلام (١)، والكلام سياقه في أفعال الحج الخاصة فلا يستدل به في غيره، وإلا فيلزم منه تجويز الصلاة للحائض.

وأجيب عن المناقشة:

- بأن قراءة القرآن ذكر لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر من أفعال الحج التي شرعت؛ لإقامة ذكر الله، وأما الصلاة فمنعها فيه إجماع وفيه أدلة صحيحة خاصة فا فترقا (٢).

٤/ ومما استدلوا به أيضاً: البراءة الأصلية، واستصحاب الندب إلى قراءة القرآن لكل أحد، ولم يصح برهان في تخصيص الجنب بالمنع (٣)، مع عموم البلوى وشدة الحاجة، بل صحَّ عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- أنه ينام وهو جنب إذا توضأ (٤)، وكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة قرأ الإخلاص والمعوذتين (٥)، وأقرَّ -صلى الله عليه وسلم- مشروعية قراءة آية الكرسي


(١) انظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٩)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٤٠٨).
(٢) انظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٠٨).
(٣) انظر: المحلى (١/ ٩٥).
(٤) روى البخاري (٢٨٦)، ومسلم (٣٠٥) عن أبي سلمة قال: سألت عائشة أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرقد وهو جنب؟ قالت: «نعم ويتوضأ» واللفظ للبخاري، وجاء في الصحيحين أن عمر -رضي الله عنه- سأل النبي عن ذلك -صلى الله عليه وسلم- فأفتاه بمثل فعله -صلى الله عليه وسلم-.
(٥) روى البخاري (٥٧٤٨) عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أوى إلى فراشه، نفث في كفيه بِقُلْ هو الله أحد، وبالمعوذتين جميعاً، ثم يمسح بهما وجهه، وما بلغت يداه من جسده» قالت عائشة: «فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به» قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه.
- وهل فعله -صلى الله عليه وسلم- كان دائماً أم عند الشكوى فقط؟ قال ابن حجر في الفتح (١١/ ١٢٥): (بيّنت اختلاف الرواة في أنه كان يقول ذلك دائما أو بقيد الشكوى، وأنه ثبت عن عائشة أنه يفيد الأمران معاً لما في رواية عقيل عن الزهري بلفظ: كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>