للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- بأن هذه القاعدة: (قاعدة باطلة، ولا نعلم لها أصلاً … ، ودليل بطلانها عدم اطرادها في غالب فروعها بالإجماع، فإن من فروعها أن المتصدق مثلاً، يجب ألا يتعدى مقدار ما أنفقه أحد من السلف، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين) (١).

- و (باستقراء سير السلف الصالح، وُجد من وصف بعضهم إطلاق لحاهم، ومنها الطويل وما يتجاوز السرة) (٢).

- أن التبديع فيما لم يكن فيه تعبد ظاهر محل نظر وتأمل، وإعفاء اللحية عبادة، أما الأخذ من اللحية فالأقرب أنه من باب التحسين وعدم الشهرة (٣)، ومن أطال لحيته فليس ذلك من فعله، فكيف يأثم فيما ليس له فيه فعل.

- ثم إن التأثيم ووجوب الأخذ ليس له فيه سلف (٤)، وقد قال عطاء:


(١) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية (٤/ ٤٩).
(٢) المرجع السابق (٤/ ٥٠)، وقد جاء في وصف عثمان -رضي الله عنه- أنه كان: (طويل اللحية، حسن الوجه) أخرجه الطبراني في الكبير (٩٢)، والحاكم في المستدرك (٤٥٣٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٧٧٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٨٠): (وإسناده حسن)، قلت: ومداره على عبدالله بن لهيعة وفيه ضعف.
(٣) قال ابن حجر عن ابن عمر: (كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية، أو عرضه)، وقال القرطبي في "الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام" ص (٤٤٤): (ينبغي أن توفر توفيراً لا يخل بمروءة الإنسان، ولا يخرج عن عادة الناس وخير الأمور أوساطها).
(٤) كما سبق عن الشيخ الحويني في: (أسئلة وأجوبة] ٢ [)، واللقاء موجود في موقع إسلام ويب، صوتياً ومفرغاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>