للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلزمته الفدية، كما لو ترفه بحلق شعره، أو قلم ظفره والواجب عليه أن يفديه بدم) (١).

١٢. وقال النووي (ت ٦٧٦): (وإذا تطيب أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية إن كان عامداً بالإجماع) (٢).

١٣. وقال ابن أبي عمر (ت ٦٨٢): (إذا لبس أو تطيب أو غطى رأسه عامداً فإن عليه الفدية بغير خلاف علمناه) (٣).

١٤. وقال الزيلعي (ت ٧٤٣): (وجوب الدم بتغطية الرأس مجمع عليه) (٤).

١٥. وقال المرداوي (ت ٨٨٥): (إذا احتاج إلى فعل شئ من هذه المحظورات، مثل إن احتاج إلى حلق شعره لمرض، أو قمل، أو غيره، أو إلى تغطية رأسه، أو لبس المخيط ونحو ذلك، وفعله، فعليه الفدية، بلا خلاف أعلمه) (٥).


(١) المغني (٣/ ٤٣٤)، ومقتضى قياسه على تقليم الأظافر أنه لاخلاف في وجوب الفدية فيه كما هو معلوم.
(٢) شرح النووي على مسلم (٨/ ٧٥)، وقال: (وإن كان ناسياً فلا فدية عند الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق).
(٣) الشرح الكبير (٨/ ٤٢٨).
(٤) تبيين الحقائق (٢/ ٥٣).
(٥) الإنصاف (٨/ ٣٢٣)، وقول المرداوي: (بلا خلاف أعلمه) لا يمتنع أن يكون مراده الخلاف العالي إلا لقرينة تمنع، وهو يقول (١/ ١٤): ( … وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله؛ فإنه المقصود والمطلوب من هذا التصنيف، وغيره داخل تبعاً)، فقوله (وغيره داخل تبعاً) نص منه أنه قد يذكر مالا يختص بالمذهب، ومن ذلك أني بحثت عن كلمة (إجماع) فخرج لي أكثر من (٢٦٢) نتيجة، وبحثت عن ذكره للأئمة الثلاثة فوجدت لهم ذكراً لا بأس به، وقال لي الشيخ حمد بن علي الحمد: (بعد قراءة الإنصاف كاملاً، بل دراسته وعمل ثلاث مشاريع منه، أقول: إطلاق المرداوي عبارة: بلا خلاف، دون تقييد، الأصل فيه نفي الخلاف العالي. أما نفي الخلاف داخل المذهب فلا يستخدم فيه هذه العبارة، بل يقول: بلا خلاف بين الأصحاب، بلا خلاف في المذهب، عليه الأصحاب … إلخ)، والخلاصة أن نفي الخلاف في العبارة المنقولة عنه، الأصل أنها تحمل على بابها إلا لقرينة، ومن القرائن إيجاد المخالف، وقد خالف في هذه النتيجة أ. د. أحمد الخليل وكتب فيها ورقة بعنوان: (معنى قول المرداوي في الإنصاف: (بلا خلاف».

<<  <  ج: ص:  >  >>