للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرائض، ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض) (١).

- وحمل معنى الحديث على إمامة النساء هو ما فهمه من تقدم من الأئمة وهو مقتضى تراجم من أخرجه، فقد قال إسحاق بن راهويه: (فأما سفيان الثوري ومن سلك طريقه فرأوا أن المرأة إذا أمت النساء وقامت وسطهن إن صلاتهن جائزة)، وقال مستدلاً لهم: (هذا على ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أم ورقة الأنصارية -رضي الله عنها- حين أمرها أن تؤم أهل دارها، وأخذ بذلك بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة -رضي الله عنها- وأم سلمة -رضي الله عنها-)، قال: (وهذا الذي نعتمد عليه) (٢)، وترجم له أبوداود: (باب إمامة النساء)، وترجم له ابن خزيمة: (باب إمامة المرأة النساء في الفريضة)، وترجم له ابن المنذر: (ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبة)، وترجم له الدارقطني: (باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن)، وترجم له البيهقي: (باب إمامة المرأة النساء دون الرجال)، وقال أبونعيم في الحلية في ذكر الصحابيات: (ومنهن الشهيدة القارئة أم ورقة الأنصارية كانت تؤم المؤمنات المهاجرات)، واستدل به الشافعية على إمامة المرأة بالنساء (٣).

- وأول من وقفت عليه يذكر الاستدلال بهذا الحديث على إمامة المرأة للرجال هو الروياني (ت ٥٠٢) ونسب الاحتجاج به لأبي ثور وابن جرير ثم قال: (وهذا غلط) (٤)، ثم ترجم الإشبيلي (ت ٥٨١) للحديث: (باب


(١) المغني (٢/ ١٤٧).
(٢) مختصر قيام الليل للمروزي ص (٢٢٨) والمروزي من تلاميذ إسحاق.
(٣) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٥٦)، المجموع (٤/ ١٩٩).
(٤) بحر المذهب (٢/ ٢٦١)، وانظر: بداية المجتهد (١/ ١٥٥)، وهذا الاستدلال أظن أنه قيل تفقهاً وليس منقولاً عنهما؛ لأن هناك من قال بأنهم استدلوا بحديث: «يؤم القوم أقرؤهم» كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>