للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجب عن الحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد ولم يرد مايخالفه: (مراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن) (١).

- أما تصحيح ابن خزيمة فلعله مبني على مذهبه في توثيق المجهول إلى أن يتبين جرحه، وقد انتقدها ابن حجر على ابن حبان وابن خزيمة بقوله: (فإنه يذكر خلقاً من نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون، وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه بن خزيمة) (٢)، والعجيب أن ابن حجر أشار إلى ضعف الحديث في تلخيص الحبير بقوله: (وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة) (٣).

- وعلى فرض ثبوت الحديث فدلالته على إمامة المرأة للرجل ليست صريحة ولا مذكورة، فإن الرجل الواجب في حقه الصلاة في المسجد، ولم يذكر في الحديث أنه كان يصلي معها رجال، وقد جاء في رواية ابن خزيمة ما يدل على أن المؤذن هي ذات المرأة: «وأذِنَ لها أن تُؤذِّنَ لها، وأن تَؤُمَّ أهل دارها في الفريضة، وكانت قد جمعت القرآن» (٤).

- وجاء في رواية عند الدارقطني ما يقيد الإطلاق ويخصص إمامتها بالنساء، ولفظه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن لها أن يؤذن لها ويقام، وتؤُمَّ نساءها» (٥)، قال ابن قدامة: (وهذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه؛ لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض، بدليل أنه جعل لها مؤذنا، والأذان إنما يشرع في


(١) شرح علل الترمذي (٢/ ٥٧٦).
(٢) لسان الميزان (١/ ١٤).
(٣) التلخيص الحبير (٢/ ٦٧).
(٤) أخرجه ابن خزيمة (١٦٧٦)، وهذا الاختلاف مما يبين الاضطراب في المتن أيضاً.
(٥) أخرجه الدارقطني (١٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>