للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا ترك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل التشهد الآخر لم يجزئه)، ونقله ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (١).

٤. وقال الخطابي (ت ٣٨٨) -وهو من أصحاب الشافعي كما عبَّر القرطبي-: (الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ليست بواجبة في الصلاة … وعلى هذا قول جماعة الفقهاء إلاّ الشافعي فإنه قال الصلاة على النبي في التشهد الأخير واجبة فإن لم يصل عليه بطلت صلاته … ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة) (٢).

٥. وقال ابن بطال (ت ٤٤٩): (وشذّ الشافعي في ذلك فقال: من لم يصلّ على النبي في التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة … ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها … وقد علّم عمر بن الخطاب الناس على المنبر التشهد بحضرة المهاجرين والأنصار وليس في شيء من ذلك صلاة على النبي، فلم ينكر ذلك عليه منكر، فمن أوجب ذلك فقد رد الآثار وما مضى عليه السلف، وأجمع عليه الخلف) (٣).

٦. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي -عليه السلام- فرضاً في التشهد الآخر إلا الشافعي ومن سلك سبيله) (٤)، ونقله ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (٥).

٧. وقال القاضي عياض (ت ٥٤٤): (وشذ الشافعي في ذلك فقال من لم يصلِّ على النبي -صلى الله عليه وسلم- من [بعد] التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسدة وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، ولا سلف له في هذا


(١) نوادر الفقهاء ص (٤٢ - ٤٣)، وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٣٦).
(٢) معالم السنن (١/ ٢٢٧).
(٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٤٧).
(٤) الاستذكار (١/ ٤٨٦).
(٥) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>