(٢) انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٦٤١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٢٣٧)، الحاوي الكبير (١٢/ ٨٩)، المغني (٨/ ٤٦٩)، يقول د. أحمد موافي في كتابه: "ختان الإناث" ص (١٥٨) عن استئصال غالب أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة: (فهذان النوعان لايخالف أحد من فقهاء الإسلام في حرمتهما ووجوب عقوبة فاعلهما)، وقال عن حكمهما في ص (١٦٧): (محرمين حرمة قاطعة باتفاق)، والعقوبة تكون بالقصاص إذا أمكن؛ بأن يكون الجاني امرأة وبلغت بالجناية المتعمدة عظماً وإلا ففي الجناية الدية، وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٢/ ٩٢ - ٩٣): (اتفق الفقهاء على أن في الذكر أو الحشفة دية كاملة، وفي شفر فرج المرأة نصف الدية، وفي الشفرين دية كاملة). (٣) انظر: اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٣٤٢)، تحفة المودود ص (١٩٣)، فتح الباري لابن رجب (١/ ٣٧٣).