(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢١١) (١/ ٣٢٢)، الإنصاف (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨). (٣) قال ابن عثيمين: (فهذه أقوال أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم، صريحة في القول بنجاسة الدم، واستثناؤهم ما استثنوه دليل على العموم فيما سواه) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١١/ ٢٦٣). (٤) قال ابن القيم: (وما خص سبحانه شيئا إلا بمخصص، ولكنه قد يكون ظاهرا وقد يكون خفياً) إعلام الموقعين (٢/ ١١٥)، وقال في بدائع الفوائد (٣/ ١٤١): (وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح، لا تفرق بين متماثلين البتة، ولا تسوي بين مختلفين … ولا يلزمه الأقوال المستندة إلى آراء الناس وظنونهم واجتهاداتهم، ففي تلك من التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات وإباحة الشيء وتحريم [نظيره] وأمثال ذلك ما فيها). (٥) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١١/ ٢٦٦).