للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حزم: (واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان، حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس) (١).

- ومن اسثنى دم السمك والشهيد فرآى طهارتهما وهم الحنفية والحنابلة (٢)، نصوا على نجاسة الدم المسفوح، واستثناؤهم ما استثنوه دليل على العموم فيما سواه (٣).

- وهذا التخصيص والاستثناء ليس بغريب إذا اقتضاه الدليل، وله نظائر كما خُصت ميتة البحر من تحريم الميتة، وكما خص بول الغلام من وجوب الغسل (٤).

- أما ماثبت عن بعض السلف مما يظنُّ منافاته للإجماع، فلم يستدل بهذه الآثار أحد من العلماء المتقدمين على خرم الإجماع، وجميعُ ماجاء مما يُظن معارضته للإجماع فهو إن صح دائر بين أمرين: إما أن يكون يسيراً مما يُعفى عنه للمشقة، أو يكون كثيراً و لا يمكن التحرز منه للضرورة (٥)، وهاتان الصورتان مما حُكي


(١) مراتب الإجماع ص (١٩).
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢١١) (١/ ٣٢٢)، الإنصاف (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨).
(٣) قال ابن عثيمين: (فهذه أقوال أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم، صريحة في القول بنجاسة الدم، واستثناؤهم ما استثنوه دليل على العموم فيما سواه) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١١/ ٢٦٣).
(٤) قال ابن القيم: (وما خص سبحانه شيئا إلا بمخصص، ولكنه قد يكون ظاهرا وقد يكون خفياً) إعلام الموقعين (٢/ ١١٥)، وقال في بدائع الفوائد (٣/ ١٤١): (وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح، لا تفرق بين متماثلين البتة، ولا تسوي بين مختلفين … ولا يلزمه الأقوال المستندة إلى آراء الناس وظنونهم واجتهاداتهم، ففي تلك من التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات وإباحة الشيء وتحريم [نظيره] وأمثال ذلك ما فيها).
(٥) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١١/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>