للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشتغل به) (١)، ولم أقف على من تابع أبا عمر على ذلك، و (ابن عبدالبر ممن لا يعتبر مخالفة الشاذ، وهو من أطواد الأصول والفروع) (٢)، وهو وإن لم يسمه إجماعاً، إلا إن له نظراً في مخالفة الجمهور، وقد سبق توضيح ذلك بأمثلته (٣).


(١) التمهيد (١٤/ ٣٥٥)، ووصف الروياني هذا القول بالغلط فقال: (إذا رأى هلال رمضان وحده يلزمه أن يصوم سواء شهد عند الحاكم فرد شهادته أو لم يشهد بلا خلاف. وقال عطاء والحسن وشريك وإسحاق لا يلزم الصوم حتى يحكم الحاكم برؤية الهلال وهذا غلط). بحر المذهب (٣/ ٢٧٧).
(٢) الصوارم الأسنة في الذب عن السنة لابن أبي مدين الشنقيطي ص (٩٢).
(٣) في كتاب الطهارة، المبحث السابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>