للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في بيان وضع المصلي يده اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام في الصلاة) (١).

- وأما من سبق إلى التصريح بالاستحباب: فقد قال به بعض الحنفية وصححه الكاساني (ت ٥٨٧) (٢)، وقال ابن حزم: (ويستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة، في وقوفه كله فيها) (٣)، وسئل الإمام أحمد: كيف يضع الرجل يده بعد ما يرفع رأسه من الركوع أيضع اليمنى على الشمال أم يسدلها؟ قال: (أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله) (٤)، فـ (المنصوص عنه: إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع يمينه على شماله) (٥)، وقطع القاضي أبو يعلى (ت ٤٥٨) باستحباب الوضع (لأنه حالة قيام في الصلاة


(١) عمدة القاري (٥/ ٢٧٨).
(٢) قال الكاساني في البدائع (١/ ٢٠١): (وأما وقت الوضع فكلما فرغ من التكبير في ظاهر الرواية، وروي عن محمد في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء فإذا فرغ منه يضع بناء على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب، وعن محمد سنة القراءة وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود؛ لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه، والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- «إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة» من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل، ولأن القيام من أركان الصلاة والصلاة خدمة الرب تعالى وتعظيم له والوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال كما في الشاهد فكان أولى) انتهى، وفي النقل السابق نقل بعضهم الإجماع عن الحنفية وتعقبه ابن نجيم في النهر الفائق (١/ ٢٠٨): (أقول: في الإجماع نظر فقد ذكر في (السراج) عن النسفي والحاكم والجرجاني والفضلي أنه يعتمد في القومة والجنازة وزوائد العيد وهو المناسب لما حكاه الشارح عن بعضهم أنه سنة لكل قيام وحكى شيخ الإسلام في موضع أنه على قولهما يمسك في القومة التي بين الركوع والسجود لأن في هذا القيام ذكرًا مسنونًا وهو التسميع أو التحميد).
(٣) المحلى (٣/ ٢٩).
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (٢/ ٢٠٥).
(٥) المبدع في شرح المقنع (١/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>