للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأما قوله: (ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث)، (فجوابه أن يقال: هذا غريب جداً، وما الذي يدلنا على أن أحداً من السلف لم يفعله، بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع، ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل … ) (١).

- أما أئمة الحديث فهذه تراجمهم للأحاديث: قال مالك: (باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)، وقال البخاري: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)، وقال ابن ماجه: (باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة)، وقال أبو داود: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)، وقال الترمذي: (باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة)، وقال النسائي: (وضع اليمين على الشمال في الصلاة)، وقال الدارمي: (باب قبض اليمين على الشمال في الصلاة)، وقال ابن خزيمة: (وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة)، وقال البيهقي: (باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة)، وغيرها من التراجم، ولم أقف على من ترجم للأحاديث بما يدل على تخصيصها بقبل الركوع، أو ترجم لوضع اليدين بعد الركوع، أو من ترجم بذكر السدل أو الإسبال لليدين في أي موضع من مواضع الصلاة، هذه قرائن تدل على مذاهبهم وليست صريحة فيه.

- وفي قول البخاري: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)، قال ابن حجر: (أي: في حال القيام) (٢)، وقال العيني: (أي: هذا


(١) مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ١٤٠).
(٢) فتح الباري (٢/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>