للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣. … وحلق الرأس كذلك مما (أجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو مُحرِم) (١)، لكنه لايفسد الحج (٢)، وبقية المحظورات مقيسة على الرأس في لزوم الفدية.

٤. وقد (اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتكب الحاج أو المعتمر محظوراً من محظورات الحج أو العمرة فعليه فدية أو كفارة حسب المحظور الذي ارتكبه) (٣).


(١) الإجماع لابن المنذر ص (٥٢).
(٢) ابن حزم يفسد الحج به من غير ضرورة؛ لأنه معصية، ويجوز عنده ما سوى الحلق كالقطع والنتف! قال في المحلى (٥/ ٢٢٧ - ٢٢٨): (إن حلق رأسه لغير ضرورة، أو حلق بعض رأسه دون بعض عامداً عالماً أن ذلك لا يجوز بطل حجه، فلو قطع من شعر رأسه ما لا يسمى به حالقاً بعض رأسه فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة بأي وجه قطعه، أو نزعه)، وقال معللاً (٥/ ٢٣١): (لأن الله تعالى لم ينه المحرم إلا عن حلق رأسه، ونهى جملة على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- عن حلق بعض الرأس دون بعض وهو القزع).
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٢/ ٧٢ - ٧٣)، وفي بداية المجتهد (٢/ ١٢٩): (وأما فدية الأذى فمجمع أيضاً عليها)، ثم قال (٢/ ١٣٠): (الجمهور على أن كل ما منعه المحرم من لباس الثياب المخيطة وحلق الرأس وقص الأظفار، أنه إذا استباحه فعليه الفدية، أي: دم على اختلاف بينهم في ذلك، أو إطعام. ولم يفرقوا بين الضرر وغيره في هذه الأشياء. وكذلك استعمال الطيب. وقال قوم: ليس في قص الأظفار شيء)، والظاهر أنه يقصد الظاهرية كما سبق عنهم ولم يذكر خلافاً عن غيرهم في ذلك، ولذلك قال (٢/ ١٣٦): (وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص عليه)، وفي مقال بعنوان: "الفدية في فعل المحظور وتخصيصها بالمنصوص فقط" لصالح العميريني، قال: (السلف على هذا القول، ولم أجد من يخالف في قياس المحظورات بحلق الرأس المنصوص عليه، وإلزام الفدية فيها).

<<  <  ج: ص:  >  >>