للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واليمن، ومنها كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون اختطاطاً ثم نزلوها، مثل الكوفة والبصرة، وكذلك الثغور، ومنها كل قرية افتتحت عنوة، فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أخذت منهم، ولكنه قسمها بين الذين افتتحوها كفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأهل خيبر، فهذه أمصار المسلمين، التي لا حظ لأهل الذمة فيها، إلا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان أعطى خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين كانت إليهم، فلما استغني عنهم أجلاهم عمر، وعادت كسائر بلاد الإسلام، فهذا حكم أمصار العرب) (١)، وقال الطبري: (وأمصار المسلمين ما كان خططاً، أو عنوة مقسومة، أو صلحاً أسلم أهلها عليها مثل الطائف والمدينة) (٢).

- فهذه هي أمصار المسلمين التي مصّروها وهذا هو مفهومها عند العلماء، والمُناقش لم يحرم بناء الكنائس إلا على جزيرة العرب، وجوّزها في بقية أمصار المسلمين! فهل أمصار المسلمين لاتعني عنده إلا جزيرة العرب؟

- ثم إن المُناقش لم يتعرض لشروط عمر المشهورة عند الفقهاء، و (هذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة، بين العلماء من الأئمة المتبوعين، وأصحابهم، وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها) كما قال ابن تيمية (٣)، قال السبكي: (حتى رأيت في كتب الحنابلة أنه عند الإطلاق يحمل على شروط عمر كأنها صارت معهودة


(١) الأموال ص (١٢٧).
(٢) اختلاف الفقهاء- كتاب الجهاد والجزية وأحكام المحاربين ص (٢٣٦).
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>