للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

قال السبكي: (أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعاً) (١)، وهو واضح في المنع من إحداث الكنائس في بلاد المسلمين.

ونوقش الاستدلال بأثر ابن عباس:

بأن المقصود به: (الأمصار الإسلامية التي مصّرها المسلمون فلا يقاس عليها غيرها) (٢).

والجواب عن هذه المناقشة:

- بأن أمصار المسلمين لا يخرج عنها مما بأيدي المسلمين إلا ماصولح الكفار عليه من الأراضي، قال عبدالرزاق بعد إخراجه للأثر: (تفسير ما مصّر المسلمون: ما كانت من أرض العرب، أو أخذت من أرض المشركين عنوة) (٣)، وقال أبوعبيد: (يكون التمصير على وجوه: فمنها البلاد التي يسلم عليها أهلها، مثل المدينة والطائف،


(١) فتاوى السبكي (٢/ ٣٩١).
(٢) فقه الجهاد (٢/ ١٠١١).
(٣) مصنف عبدالرزاق (٦/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>