(٢) اختلاف الأئمة العلماء (٢/ ٣٣٧)، و المقصود بالاتفاق هنا اتفاق الأربعة، كما سبق التنبيه عليه. (٣) قال: (قال أبو حنيفة: إن كان الموضع قريباً من المدينة بحيث يكون حكمه حكم المصر بحيث يجوز فيه صلاة الجمعة أو العيدين، وهو قدر ميل أو أقل، وهو ثلث فرسخ فلا يجوز فيه إحداث ذلك، وإن كان الموضع أبعد من هذا المقدار جاز، فأما إذا كان بين البيوت وكان ذلك الموضع دون ثلث فرسخ، فهو في حكم البلد لا يجوز إحداث البيع فيه) انتهى، وسبق النقل عن ابن عابدين وقوله: (لا يجوز إحداث كنيسة في القرى ومن أفتى بالجواز فهو مخطئ ويحجر عليه … وفي الوهبانية: إنه الصحيح من المذهب الذي عليه المحققون). (٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/ ٢٨٠). (٥) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٦٣٤ - ٦٣٥). (٦) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٥١٠).