للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة) (١)، وفي الفروع: (ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، ذكره شيخنا إجماعاً، إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحاً على أنه لنا) (٢).

٧. وقال ابن القيم (ت ٧٥١): (إن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين: أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر فهذه تزال اتفاقاً) (٣).

٨. وقال السبكي (ت ٧٥٦): (بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها) (٤)، وقال: (وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعاً) (٥).

٩. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي (ت بعد ٧٨٠ هـ): (اتفقوا على أنه لا يجوز إحداث كنيسة ولابيعة في المدن والأمصار بدار الإسلام. واختلفوا: هل يجوز إحداث ذلك فيما قارب؟) (٦).

١٠. وقال العيني (ت ٨٥٥): (ما مصره المسلمون … فلا يجوز فيها إحداث بيعة، ولا كنيسة ولا مجتمع لصلواتهم ولا صومعة، بإجماع أهل العلم … ما فتحه المسلمون عنوة، فلا يجوز إحداث شيء فيها بالإجماع) (٧).

١١. وقال ابن الهمام (ت ٨٦١): (ما مصره المسلمون … فلا يجوز فيها


(١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٣٦٥).
(٢) الفروع (١٠/ ٣٣٨).
(٣) أحكام الذمة (٣/ ١١٨٥).
(٤) فتاوى السبكي (٢/ ٣٦٩).
(٥) المرجع السابق (٢/ ٣٩١).
(٦) رحمة الأمة ص (٤٠١)، ويشبه كلامه كلام ابن هبيرة، فلعله أخذه منه.
(٧) البناية شرح الهداية (٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، ونقله ابن نجيم في البحر (٥/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>