للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل العلم … ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز فيها إحداث شيء بالإجماع) (١).

١٢. وقال برهان الدين ابن مفلح (ت ٨٨٤) عن الكنائس والبِيع: (يمنعون من إحداثهما في دار الإسلام إجماعاً) (٢).

١٣. وقال الدردير (ت ١٢٠١): (أما البلد التي اختطها المسلمون (٣) كالقاهرة فلا يجوز الإحداث فيها باتفاق) (٤).

١٤. وقصّ ابن عابدين (ت ١٢٥٢) قصة حدثت في زمنه لإعادة بناء كنيسة في زمنه للنصارى، وقد كانت لليهود، يقول: (طلبوا فتوى على صحة ذلك الإذن، وعلى كونها صارت معبداً للنصارى، فامتنعت من الكتابة … وقلت: إن ذلك غير جائز فكتب لهم بعض المتهورين طمعاً في عرض الدنيا أن ذلك صحيح جائز، فقويت بذلك شوكتهم … وهذه الكنيسة كذلك جعلوها معبداً لهم حادثاً، فما أفتى به ذلك المسكين خالف فيه إجماع المسلمين … ولا شك أن من أفتاهم وساعدهم وقوى شوكتهم يخشى عليه سوء الخاتمة، والعياذ بالله تعالى) (٥).


(١) فتح القدير (٦/ ٥٨)، والظاهر أنه نقله عن البناية، وهو يصرح بالنقل عن العيني في مواضع، ولم يصرح هنا.
(٢) المبدع (٣/ ٣٧٨).
(٣) (أي: نزلها المسلمون، قال في النهاية: الخِطة بالكسر، الأرض يختطها الإنسان لنفسه، بأن يعلم عليها علامة، ويخط عليها خطاً ليعلم أنه قد احتازها، وبه سميت خطط الكوفة والبصرة) كما في شرح خليل للخرشي (٣/ ١٤٨).
(٤) الشرح الكبير (٢/ ٢٠٤).
(٥) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>