للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥. وقال ابن باز (ت ١٤٢٠): (أجمع العلماء -رحمهم الله- على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلى وجوب هدمها إذا أُحدثت، وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية؛ كنجد والحجاز، وبلدان الخليج، واليمن، أشد إثماً وأعظم جرماً) (١).

١٦. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: (أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية، مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، … وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام … وأجمع العلماء -رحمهم الله تعالى- على أن بناء المعابد الكفرية، ومنها الكنائس في جزيرة العرب، أشد إثماً وأعظم جرماً) (٢).

١٧. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (يختلف حكم إحداث المعابد في أمصار المسلمين باختلاف الأمصار على النحو التالي: أ - ما اختطه المسلمون كالكوفة والبصرة، فلا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل العلم. ب - ما فتحه المسلمون عنوة، فلا يجوز فيه إحداث شيء بالاتفاق لأنه صار ملكاً للمسلمين، واختلفوا في هدم ما كان فيه … ) (٣).

ونوقش الاستدلال بالإجماع:


(١) من تقديمه لرسالة إسماعيل الأنصاري "حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين" ص (٦).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الثانية (١/ ٤٦٩)، والفتوى سنة (١٤٢١) هـ، برئاسة عبدالعزيز آل الشيخ.
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٨/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>