للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- (أن من فقهاء المسلمين من أجاز لأهل الذمة إنشاء الكنائس والبيع وغيرها من المعابد في الأمصار الإسلامية، وفي البلاد التي فتحها المسلمون عنوة … إذا أذن لهم إمام المسلمين) (١).

- أما (مامصّره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد … قال الزيدية: يجوز لهم الإحداث إذا أذن لهم الإمام بذلك … مافتحه المسلمون عنوة … قال ابن القاسم المالكي: يجوز لهم الإحداث إذا أذن لهم الإمام بذلك) (٢).

- (ويرى المالكية أنه لا مانع من إحداث كنيسة؛ إن كان في ذلك مصلحة أو ترتب على منع إحداث كنيسة مفسدة أعظم، فيجوز؛ ارتكاباً لأخف الضررين) (٣).

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة:

- أما ما مصّره المسلمون وأحدثوه من البلدان، فقد نقل د. زيدان فيه خلاف الزيدية ثم رجّحه، وهذا لا يعتبر خلافاً، ولا يعتد به في مقابل الإجماع، فإن الزيدية وفاقهم وخلافهم غير معتبر، وقد قال النووي: (قالت الزيدية والقاسمية من الشيعة لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء) ثم قال: (وأما الشيعة فلا يعتد بخلافهم، ومع هذا فهم محجوجون بالأحاديث الصحيحة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالاستنجاء بالأحجار وأذن فيه وفعله) (٤)، وقال


(١) فقه الجهاد (٢/ ١٠٠٩).
(٢) "أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام" ص (٩٦)، ثم قال: (والقول الراجح من أقوال الفقهاء فيما يخص معابد أهل الذمة هو ماذهب إليه الزيدية وابن القاسم المالكي)، وقد نقل د. القرضاوي عن د. زيدان هذه الأقوال لكنه جعل مافتح عنوة وما مصره المسلمون شيئاً واحداً في اختيار ابن القاسم والزيدية وهذا خطأ لاختلاف القولين.
(٣) فقه الجهاد (٢/ ١٠٠٩).
(٤) المجموع (٢/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>