للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يصبح مسكراً طاهر بإجماع العلماء (١).

٣. واتفق العلماء على طهارة الخمر إذا تخللت بنفسها (٢).

٤. ومابين النبيذ غير المشتد والخمر المتخلل بنفسه هو الخمر المسكر، وعامة العلماء على نجاسته وعدم طهارته (٣)، بل حكى غير واحدٍ من العلماء الإجماع على ذلك، ونُسب لبعض العلماء القول بطهارته، وقال به بعض المعاصرين، وحُكم على قولهم بالشذوذ، وهذا هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) انظر: المجموع (٢/ ٥٦٤).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٦٠١).
(٣) وهذا يشمل الخمر، و كذلك النبيذ المسكر ونحوه على تفريق الحنفية، وغيرُ الخمرِ نجاستها عند الحنفية مخففة على قول ومغلظة على القول الآخر، أما الخمر فنجاستها مغلظة. انظر: الهداية شرح البداية (٤/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>