(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ٣٩٥). (٣) قال ابن حجر الهيتمي: (وقد حكى الشيخُ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرحه لفروع ابن الحاجب الإجماعَ على أنها ليست نجسة) الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٣١)، وقال القرافي في الفروق (١/ ٢١٨): (من صلى بالبنج معه أو الأفيون لم تبطل صلاته إجماعاً)، والقرافي يُفرق بين قاعدة المسكرات، وقاعدة المرقدات، وقاعدة المفسدات، وقال: (هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاء)، وجعل الحشيشة من المفسدات، وقد نوزع في ذلك، قال الهيتمي: (الحشيشة … مسكرة بالاتفاق … وهذا الخطأ [عدم جعل الحشيشة من المسكرات] حصل أيضا للقرافي) الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٣١). (٤) قال المرداوي: (الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح، اختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: طاهرة، قدمه في الرعاية، والحواشي. وقيل: نجسة إن أميعت، وإلا فلا). الإنصاف (١/ ٣٢٠ - ٣٢١). (٥) قال -رحمه الله-: (والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكر منها فقد كفر؛ بل هي في أصح قولي العلماء نجسة كالخمر، فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة). مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢٠٤).