للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرمة الخمر قطعية، ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر (١)، ويجب بشرب قطرة من الخمر، ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى، ونجاسة الخمر غليظة روايةً واحدةً، ويجوز بيعها، ويضمن متلفها عند أبي حنيفة … بخلاف الخمر) (٢).

إذا تبين واتضح معنى الخمر فهذا هو تحرير محل الشذوذ في مسألتنا:

١. فقد نُقل الإجماع على طهارة الجامد من المسكرات كالحشيش (٣)، وخالف الحنابلة على الصحيح من المذهب وقالوا: بنجاستها (٤)، وهو اختيار ابن تيمية (٥).

٢. و النبيذ ليس بخمر عند الجميع مالم يشتد ويصبح مسكراً، وهو


(١) قال ابن عبدالبر: (واختلف العلماء في سائر الأنبذة المسكرة، فقال العراقيون: إنما الحرام منها السكر وهو فعل الشارب، وأما النبيذ في نفسه؛ فليس بحرام ولا نجس) التمهيد (١/ ٢٥٤).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ٣٩٥).
(٣) قال ابن حجر الهيتمي: (وقد حكى الشيخُ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرحه لفروع ابن الحاجب الإجماعَ على أنها ليست نجسة) الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٣١)، وقال القرافي في الفروق (١/ ٢١٨): (من صلى بالبنج معه أو الأفيون لم تبطل صلاته إجماعاً)، والقرافي يُفرق بين قاعدة المسكرات، وقاعدة المرقدات، وقاعدة المفسدات، وقال: (هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاء)، وجعل الحشيشة من المفسدات، وقد نوزع في ذلك، قال الهيتمي: (الحشيشة … مسكرة بالاتفاق … وهذا الخطأ [عدم جعل الحشيشة من المسكرات] حصل أيضا للقرافي) الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٣١).
(٤) قال المرداوي: (الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح، اختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: طاهرة، قدمه في الرعاية، والحواشي. وقيل: نجسة إن أميعت، وإلا فلا). الإنصاف (١/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(٥) قال -رحمه الله-: (والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكر منها فقد كفر؛ بل هي في أصح قولي العلماء نجسة كالخمر، فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة). مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>