(٢) اللباب في شرح الكتب (٣/ ٢١٥). (٣) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (٤/ ٨٦)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٠١)، والإنصاف للمرداوي (١٠/ ٢٢٨). (٤) قال الدسوقي: (وحاصل الفقه أن الخمر، وهو ما اتخذ من عصير العنب ودخلته الشدة المطربة شربه من الكبائر وموجب للحد ولرد الشهادة إجماعاً، لا فرق بين شرب كثيره وقليله الذي لا يسكر؛ وأما النبيذ وهو ما اتخذ من ماء الزبيب أو البلح ودخلته الشدة المطربة فشرب القدر المسكر منه كبيرة وموجب للحد وترد به الشهادة إجماعاً، وأما شرب القدر الذي لا يسكر منه لقلته؛ فقال مالك: إنه كبيرة وموجب للحد ولرد الشهادة، وقال الشافعي: إنه صغيرة فلا يوجب حدا ولا ترد به الشهادة، وعند أبي حنيفة لا إثم في شربه بل هو جائز فلا حد فيه ولا ترد به الشهادة، فإذا كان لا يسكر الشخص إلا أربعة أقداح فلا يحرم عنده إلا القدح الرابع) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٣٥٢). (٥) عدم تكفير مستحل المسكر (من غير عصير العنب) هو قول عامة العلماء، جاء في الموسوعة الكويتية (٥/ ٢٣): (الخمر التي يكفر مستحلها هي ما اتخذ من عصير العنب، أما ما أسكر من غير عصير العنب النيء؛ فلا يكفر مستحله، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء؛ لأن حرمتها دون حرمة الخمر الثابتة بدليل قطعي)، قال ابن حزم في المحلى (٦/ ١٩٣): (مستحل النبيذ المسكر وكل ما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- تحريمه لا يكفر من جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة به، فإذا ثبت ذلك عنده، وصح لديه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرم ذلك فأصر على استحلال مخالفة النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو كافر ولا بد، ولا يكفر جاهل أبدا حتى يبلغه الحكم من النبي -صلى الله عليه وسلم- فإذا بلغه وثبت عنده فحينئذ يكفر إن اعتقد مخالفته -عليه السلام-، ويفسق إن عمل بخلافه غير معتقد لجواز ذلك).