للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأفضل دون المنع من الزيادة؛ لضعف دلالتي الفعل والمفهوم عن معارضة المنطوق من الأقوال الكثيرة التي فيها بيان للأمة جميعاً، خاصة وأن الفعل ورد بصفات مختلفة صحيحة.

- أما قوله -صلى الله عليه وسلم- «صلوا كما رأيتموني أصلّي» (١)، فدلالته على عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة مبني على مقدمة: وهي أنه لم يزد على إحدى عشرة ركعة، ويلزم منه وجوب المتابعة في الصفة والطول «فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» كالمتابعة في العدد ولم يقل به أحد، ثم إن منع الزيادة أخذت من المفهوم وهو منع الزيادة على الركعات التي صلاها -صلى الله عليه وسلم- في الليل وفي النهار، وهو معارض بالمنطوق «عليك بكثرة السجود لله» (٢) «أعني على نفسك بكثرة السجود» (٣) والمنطوق أقوى.

- والحديث (ليس على عمومه حتى عند هؤلاء، ولهذا لا يوجبون على الإنسان أن يوتر مرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع، ولو أخذنا بالعموم لقلنا: يجب أن توتر مرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع سردا، وإنما المراد: «صلوا كلما رأيتموني أصلي» في الكيفية، أما في العدد فلا، إلا ما ثبت النص بتحديده) (٤).

- أما القياس على منع الزيادة في الصلوات المفروضة وسنة الفجر


(١) أخرجه البخاري (٦٣١)، من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه مسلم (٤٨٨) من حديث ثوبان مولى سول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي الدرداء -رضي الله عنه-.
(٣) أخرجه مسلم (٤٨٩) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي -رضي الله عنه-، قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٢٠٦): (والمراد به السجود في الصلاة)، واختلف العلماء في مشروعية السجود المجرد لله في غير الصلاة والتلاوة والشكر، وممن ذهب إلى مشروعيته أخذاً من هذا الحديث ونحوه الشوكاني في بحث له مختصر موجود في فتاويه (٥/ ٢٦٣٧).
(٤) الشرح الممتع (٤/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>