للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوهما، فهو قياس ممنوع في الأصل لأنه في العبادات، وعلى فرض التسليم به فهو قياس مع الفارق؛ فكيف يقاس ما أجمعت الأمة على عدم جواز الزيادة فيه، بقيام الليل الذي أجمع العلماء أنه لاحد لعدد ركعاته؟! فهو قياس بعيد، والفارق فيه أقوى من الجامع.

- ويمكن الإلزام بهذا القياس بالمنع من صيام يوم وإفطار يوم مثلاً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله، مع أنه أحب الصيام إلى الله، وهو نفس الحديث الذي فيه: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه»، والله أعلم.

٣/ الدليل الثالث هو: الإجماع.

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء:

١. قال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدراً في صلاة الليل، وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام وقلّت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود) (١)، وقال: (لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر فمن شاء استقل ومن شاء استكثر) (٢).

٢. ونقل أبو الحسن بن القطان من الاستذكار قوله: (وأجمعوا أنه لا حد في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء صلى كيف شاء، استقل أو استكثر) (٣).


(١) الاستذكار (٢/ ١٠٢).
(٢) التمهيد (٢١/ ٧٠).
(٣) الإقناع (١/ ١٧٤)، وأقرب نص إليه في الاستذكار (٢/ ٩٢): (واحتج العلماء على أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود والصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر)، والظاهر أن (احتج) مصحفة من (أجمع).

<<  <  ج: ص:  >  >>