للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشرب، وغيرهما من الاستعمالات (١)، وحُكي عن الشافعي في القديم القول بالكراهة فقط (٢)، وحكي عن معاوية بن قرة (٣) القول بجواز الشرب بالفضة (٤)، وحكي عن داود تخصيص التحريم بالشرب دون الأكل (٥)، وخص بعض المعاصرين التحريم بالأكل والشرب دون سائر الاستعمالات، وهذا الرأي هو المراد بحثه وتصحيح نسبته للشذوذ من عدمه (٦).


(١) انظر: التمهيد (١٦/ ١٠٨)، المغني (١/ ٥٦)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٨٤).
(٢) انظر: المجموع (١/ ٢٤٩).
(٣) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب المزني والد القاضي إياس، من فقهاء التابعين ودهاة أهل البصرة، لقي كثيراً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، روى له البخاري ومسلم، وحديثه عن ابن عمر وبلال مرسل، توفي سنة (١١٣) هـ. انظر: مشاهير علماء الأمصار (١/ ١٤٩)، سير أعلام النبلاء (٥/ ١٥٣)، جامع التحصيل ص (٢٨٢).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٧٣)، فتح الباري (١٠/ ٩٤).
(٥) انظر: المجموع للنووي (١/ ٢٤٩).
(٦) واختلف العلماء في حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة، واختلفوا في استعمال الآنية المضببة أو المطلية بالفضة أو الذهب، و الأواني النفيسة لذاتها، و آنية أهل الكتاب والمشركين، وليس هذا هو محل بحثها.

<<  <  ج: ص:  >  >>