للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة إنما هو على التعمد لذلك، يريد أن تتعمد صوم الجمعة تلتمس فضيلته، فهذا هو المنهي عنه) (١)، يؤيد ذلك تفضيل صيام داود دون استثناء للجمعة مع أنها لابد أن تفرد فيه، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (٢)، وحديث بشير بن الخصاصية -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، أو في شهر» (٣).

- وعلى فرض وجوبه فليس هو مما (افترضه الله) كما يدل عليه البناء للمجهول: «افتُرض» في حديث السبت، والفرض يصدق على مثل صيام رمضان، دون مايفرضه المكلف على نفسه كالنذر، وكصيام السبت مع الجمعة.

- … يوضح ذلك التخيير: «إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده» فهو تخيير واضح، أما اشتراط الجهل أو النسيان لجواز صوم الجمعة دون الخميس، فهو تحكّم وزيادة على النص، وتفقّه لم أقف عليه


(١) ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص (١٨٤).
(٢) أخرجه مسلم (١١٤٤)، قال ابن عبدالهادي في المحرر ص (٣٧٧): (وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله).
(٣) أخرجه أحمد (٢١٩٥٤) قال: حدثنا أبو الوليد، وعفان، قالا: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، سمعت إياد بن لقيط، يقول: سمعت ليلى، امرأة بشير أنه سأل النبي به، وإسناده حسن رجاله رجال مسلم عدا زوجة بشير وهي صحابية، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٩٩): (رجاله ثقات)، وانظر: فتح الباري (٤/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>