للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند أحد قبل الشيخ الألباني (١)، و (ليس لأحد أن يحدث قولاً أو تأويلاً لم يسبقه به سلف) (٢)، ويقال كما قال الشيخ لمن حمل النهي عن صوم السبت على من أفرده أو خصصه: (لا يجوز أن نضيف إليه قيدًا آخر غير قيد "الفرضية" كقول بعضهم: "إلا لمن كانت له عادة من صيام، أومفردًا"؛ فإنه يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم، ولا يخفى قبحه) (٣).

- أما القول بأن صيام يوم السبت في حديث جويرية إنما جاء تبعاً، فماذا يقال في حديث أبي هريرة؟! فالتخيير والاستقلال فيه واضح، وهو كالتخيير في خصال الكفارة، فإن لم يُسلّم ذلك في حديث أبي هريرة، فأحاديث مشروعية صوم السبت متواترة تواتراً معنوياً، وليس مقتصراً على حديث [جويرية]، وبيان بعضها في الآتي.

٢/ ومن أدلتهم على جواز صوم السبت:

أ/ قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبدالله بن عمرو -رضي الله عنه-: «صُمْ يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود -عليه السلام- وهو أفضل الصيام» (٤)، ففيه: (التسوية بين يوم السبت، وبين سائر الأيام) (٥)، و (هذا


(١) قال في السلسة الصحيحة (٢/ ٧٣٤): (وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا، فتأملت في ذلك، فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله، وذلك بأن نقول: من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفته الإِفراد ليوم الجمعة، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث السبت: «إلا فيما افترض عليكم». ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده، ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا، أما من كان على علم بالنهي؛ فليس له أن يصومه؛ لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه، فلا يدخل -والحالة هذه- تحت العموم المذكور)
(٢) النوادر والزيادات (١/ ٥).
(٣) السلسة الصحيحة (٢/ ٧٣٤).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٩٧٦) وهذا لفظه، ومسلم (١١٥٩).
(٥) شرح معاني الآثار (٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>