(٢) قال في ابن الحاجب في مختصره: (المشهور: يقضي في الحقنة) قال خليل: (المشهور مذهب المدونة يجب القضاء في الحقنة). التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٤٠٣)، وهذا الذي اعتمده خليل في مختصره فقال ص (٦٢): (وإيصال متحلل أو غيره على المختار: لمعدة بحقنة بمائع). (٣) قال النووي في المجموع (٦/ ٣١٣): (الحقنة فتفطر على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه قاله القاضي حسين: لا تفطر، وهو شاذ). (٤) القول الأول له: الفطر بالحقنة، كما في شرح العمدة- كتاب الصيام (١/ ٣٩٣): (فلو احتقن أو أدخل دهناً أو غيره إلى مقعدته؛ أفطر)، وقوله الآخر وهو اختياره: عدم الفطر بالحقنة كما في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٧٦): (ولا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة)، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٣٤).