للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض المالكية (١) -في قول مقابل للمشهور - (٢)، ووجه شاذ عند الشافعية (٣)، وابن تيمية في أحد قوليه إلى عدم الفطر بالحقنة (٤)، ورجحه بعض المعاصرين ونُسب قولهم إلى الشذوذ، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) كابن حبيب، وابن الجلاب، والقاضي عبدالوهاب، وابن عبدالبر، واللخمي. انظر: التفريع (١/ ١٨١)، المعونة ص (٤٦٧)، الكافي (١/ ٣٤٥)، التبصرة (٢/ ٧٤٣)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٢٤).
(٢) قال في ابن الحاجب في مختصره: (المشهور: يقضي في الحقنة) قال خليل: (المشهور مذهب المدونة يجب القضاء في الحقنة). التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٤٠٣)، وهذا الذي اعتمده خليل في مختصره فقال ص (٦٢): (وإيصال متحلل أو غيره على المختار: لمعدة بحقنة بمائع).
(٣) قال النووي في المجموع (٦/ ٣١٣): (الحقنة فتفطر على المذهب وبه قطع المصنف والجمهور، وفيه وجه قاله القاضي حسين: لا تفطر، وهو شاذ).
(٤) القول الأول له: الفطر بالحقنة، كما في شرح العمدة- كتاب الصيام (١/ ٣٩٣): (فلو احتقن أو أدخل دهناً أو غيره إلى مقعدته؛ أفطر)، وقوله الآخر وهو اختياره: عدم الفطر بالحقنة كما في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٧٦): (ولا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة)، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>