للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به. وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب، وحكي عن أبي طلحة الأنصاري، أنه كان يأكل البرد في الصوم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب) (١).

٢. قال ابن المنذر: (وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً) (٢)، قال ابن قدامة: (وحكي عن ابن مسعود، وابن عباس، أن القيء لا يفطر) (٣).

٣. وذهب السواد الأعظم من الفقهاء إلى التفطير بإدخال كل عين إلى الجوف (٤)، ومن ذلك أنهم أجمعوا على الإمساك عن الأكل والشرب -كما سبق- و (شرط فيه عامة فقهاء الأمصار مع ذلك= الإمساك عن الحقنة والسعوط) (٥)، وخاصة الحقنة المائعة (٦)، وحكي إجماعاً، وذهب ابن حزم إلى عدم الفطر بالحقنة و السعوط (٧)،


(١) المغني (٣/ ١١٩ - ١٢٠)، قال النووي في المجموع (٦/ ٣١٧): (إذا ابتلع الصائم مالا يؤكل في العادة، كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة أو حشيشاً أو ناراً أو حديداً أو خيطاً أو غير ذلك أفطر بلا خلاف عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف، وحكى أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي -رضي الله عنه-، والحسن بن صالح، وبعض أصحاب مالك: أنه لا يفطر بذلك).
(٢) الإجماع ص (٤٩)، وقال الخطابي في معالم السنن (٢/ ١١٢): (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء).
(٣) المغني (٣/ ١٣٢)، وقال: (فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه يفسد به. ومن ذرعه فلا شيء عليه؛ وهذا قول عامة أهل العلم).
(٤) انظر: المبسوط (٣/ ٦٧)، المدونة (١/ ٢٦٩)، المجموع (٦/ ٣١٣)، المغني (٣/ ١٢١)، المفطرات الطبية المعاصرة ص (٨٥) (٩٧)، الصيام ومفطراته الطبية للصبيحي ص (٥).
(٥) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٣٢).
(٦) خصها بالمائعة: المالكية، انظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٥٢٤).
(٧) قال في المحلى (٤/ ٣٣٥): (ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام، ولا استمناء … ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل، أو في أنف، ولا استنشاق وإن بلغ الحلق).

<<  <  ج: ص:  >  >>