(٢) الإجماع ص (٤٩)، وقال الخطابي في معالم السنن (٢/ ١١٢): (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء). (٣) المغني (٣/ ١٣٢)، وقال: (فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه يفسد به. ومن ذرعه فلا شيء عليه؛ وهذا قول عامة أهل العلم). (٤) انظر: المبسوط (٣/ ٦٧)، المدونة (١/ ٢٦٩)، المجموع (٦/ ٣١٣)، المغني (٣/ ١٢١)، المفطرات الطبية المعاصرة ص (٨٥) (٩٧)، الصيام ومفطراته الطبية للصبيحي ص (٥). (٥) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٣٢). (٦) خصها بالمائعة: المالكية، انظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٥٢٤). (٧) قال في المحلى (٤/ ٣٣٥): (ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام، ولا استمناء … ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل، أو في أنف، ولا استنشاق وإن بلغ الحلق).