للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم يستثني الحقن المغذية فيفطر بها (١).

- أما عدم التفطير بالسعوط، فلم أقف عليه صريحاً عند المعاصرين، لكن لبعض المعاصرين رأي في عدم التفطير بقطرة الأنف (٢)، وهي قريبة منها (٣).


(١) كمحمد رشيد رضا والعثيمين، وهو مارجحه الكندي في رسالته"المفطرات الطبية المعاصرة" ص (٣٩٤)، واختاره أ. د. أحمد الخليل في "مفطرات الصيام المعاصرة" ص (٤٨) إذا كان في الدواء غذاء أو ماء.
(٢) كعجيل النشمي وهيثم الخياط؛ لأنه شيء يسير، ولأنه لايصل لجوف المعدة. انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٠/ ٨٥٠)، (١٠/ ٨٦٣)، وقد صدر قرار المجمع رقم (٩٩/ ١/ د ١٠) سنة (١٤١٨ هـ) بالتالي: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: ١ - قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق)، وذهب أ. د. أحمد الخليل إلى عدم التفطير بقطرة الأنف مطلقاً فقال في رسالته "مفطرات الصيام المعاصرة" ص (٣٦): (الذي يظهر لي عدم التفطير بقطرة الأنف، ولو وصل شيء منها للمعدة، لما سبق من أنها ليست أكلاً ولاشرباً ولا في معناهما، وأيضاً لأن الواصل منها أقل بكثير من المتبقي من المضمضة فهي أولى بعدم التفطير)، وقال الكندي في رسالته"المفطرات الطبية المعاصرة" ص (٢٢٧ - ٢٢٨): (يرى الباحث أنَّ قطرات الأنف لا تُفَطِّر الصائم، وأنّ تخريج حكمها على السعوط لا يتوافق تماماً … وهذا الحكم في حالة ما إذا كانت كمية القطرات المستخدمة قطرة لكل فتحة أما لو كانت أكثر فإنَّ الحكم يأخذ منحى آخر؛ لأنَّ الكمية ستكون أكثر من مقدار المعفو عنه، ويكون قول الجمهور هو المتعين).
(٣) جاء في رسالة "المفطرات الطبية المعاصرة" للكندي ص (٢٢٣): (عند النظر في كلام الفقهاء نجد أن الصورة التي ينطبق عليها استخدام قطرات الأنف هي: الاستعاط)، وقد يكون بين السعوط والقطرة فرق في كمية الدواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>