(٢) التمهيد (١٦/ ٩١)، وقد ذكر ابن حجر فيها عشرة مذاهب ملخصها: قيل: إنها مندوبة نقله الطبري، وقيل: واجبة على الجملة من غير حصر، وقال ابن حزم وغيره: واجبة في العمر مرة، ومذهب الشافعي وجوبها في التشهد الأخير، ومذهب الشعبي تجب في التشهد، ومذهب الباقر تجب في الصلاة من غير تعيين للمحل، وقيل: يجب الإكثار منها من غير تحديد، وقيل: تجب كلما ذكر قاله الطحاوي، وقيل: في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره، وقيل: في كل دعاء انظر: الفتح (١١/ ١٥٣)، وبعضها يحتاج إلى تحرير وقد حررّها تلميذه السخاوي في القول البديع ص (٢٤). (٣) تهذيب الآثار- تتمة مسند عبدالرحمن بن عوف ومابعده- ص (٢٢٨)، قال السخاوي: (واعتُرض عليه في ذلك وممن لمح بالاعتراض عليه أبو اليمين بن عساكر حيث قال: وحمل بعضهم ما ورد من الأمر بذلك في الآية على الندب لا على الوجوب ولا يسلم لهذا القائل قوله ولا يسلم من الاعتراض عليه فيه فإنه ادعى على ذلك الإجماع وهو محل النزاع انتهى. وقد أوّل بعض العلماء هذا القول بما زاد على المرة الواحدة وهو متعين). القول البديع ص (٢٤)، ولعلّ ظاهر التعارض حمل ابن تيمية على قوله في الرد على الإخنائي ص (٧٨): (وحكايات إجماعهم متناقضة). (٤) الشفا للقاضي عياض (٢/ ٦١). (٥) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦١).