للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أن رحمة الله وسعت كل شيء، فليس لها خصوصية بالأنبياء والصالحين كالثناء.

- لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين، واختُلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء.

- أن العرب لا تعرف الصلاة بمعنى الرحمة وإنما هي: الدعاء والتبريك والثناء.

- قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلَّى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً» (١)، وصلاة العبد على النبي ليست هي الرحمة وإنما هو ثناء ودعاء بأن يثني الله على نبيه.

هذه خمسة أوجه من خمسة عشر وجهاً ذكرها ابن القيم في الرد على من فسَّر صلاة الله بالرحمة (٢)، ورجّح ابن حجر ماذهب إليه ابن القيم (٣)، وزاد في ترجيحه استدلالاً بفهم الصحابة: (من قوله تعالى: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا} (٤) حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع تقدم ذكر الرحمة في تعليم السلام حيث جاء بلفظ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وأقرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال لهم: قد علمتم ذلك في السلام)، على أن ابن كثير قال: (وقد يقال: لا منافاة بين القولين، والله أعلم) (٥).


(١) أخرجه مسلم (٣٨٤).
(٢) انظر: جلاء الأفهام ص (١٥٨ - ١٦٨).
(٣) قال في الفتح (١١/ ١٥٦): (وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه).
(٤) من الآية (٥٦) من سورة الأحزاب.
(٥) تفسير ابن كثير (٦/ ٤٣٦)، ولعل فيما ذكره ابن القيم وغيره مايدل على المنافاة من بعض الأوجه، وبين أن الرحمة من لوازم الصلاة وليست مرادفة لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>