للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣. ونُقل الإجماع على تحريم حلق اللحية (١)، وذهب بعض الشافعية إلى الكراهة؛ مع أن منصوص الإمام الشافعي هو التحريم، وصرّح به بعض أصحابه (٢).

وذهب بعض المعاصرين إلى عدم تحريم حلق اللحية، وهذا الرأي هو المراد بحثه وتصحيح نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) انظر: مراتب الإجماع ص (١٥٧)، الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٩٩).
(٢) انظر: تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي (٩/ ٣٧٦)، ومما جاء فيها: (قال الشيخان: يكره حلق اللحية، واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- نص في الأم على التحريم، قال الزَّرْكشيُّ، وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها، كما يفعله القلندرية)، يعني: فعل القلندرية بحلق لحاهم محرم؛ والقلندرية طائفة مبتدعة متصوفة ظهرت في القرن السابع في الشام، وشيخ هذه الطريقة هو محمد الساوجي، ولابن تيمية فتوى فيهم، قال في أولها: (أما هؤلاء "القلندرية" المحلقي اللحى؛ فمن أهل الضلالة والجهالة، وأكثرهم كافرون بالله ورسوله). مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٦٣)، وانظر: تاريخ الإسلام (١٣/ ٩٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>