للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة) (١)، قال ابن حجر معلّقاً: (هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره فمن فرق بينهم كان محجوجاً بالإجماع قبله) (٢).

٢. و قال الجصاص (ت ٣٧٠): (فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة. وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه، لدلالة الكتاب ونص السنة وإجماع الفقهاء بخلافه) (٣).

٣. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (وهو مذهب تركه العلماء قديماً وحديثاً للأحاديث الثابتة عن النبي -عليه السلام- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك، وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه، والله أعلم) (٤).

٤. وقال الباجي (ت ٤٧٤): (وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله: «فاقدروا له»، أي: قدروا المنازل. وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليه) (٥).

٥. وقال أبو الوليد بن رشد (ت ٥٢٠): (لايجوز لأحد أن يعمل في


(١) فتح الباري (٤/ ١٢٣)، وفي بداية كتاب الصوم من الإشراف سقط كما في المطبوع بتحقيق صغير الأنصاري.
(٢) المرجع السابق.
(٣) أحكام القرآن (١/ ٢٤٥).
(٤) التمهيد (١٤/ ٣٥٢).
(٥) المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٣٨)، ونقله عنه ابن حجر في الفتح (٤/ ١٢٧) كذا: (وإجماع السلف الصالح حجة عليهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>