للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلاف في أنها نجسة تنجس الثياب والماء والطعام) (١)، والشاهد قوله: (خطأ صراح)، والخطأ مما يرادف الشاذ.

- و النووي (ت ٦٧٦) بقوله: (واعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين الخمر المحترمة وغيرها، وكذا لو استحال باطن حبات العنب خمراً فإنه نجس، وحكى إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجهاً ضعيفاً أن الخمر المحترمة طاهرة، ووجهاً أن باطن حبات العنب المستحيل طاهر، وهما شاذان والصواب النجاسة) (٢).


(١) المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٣)، أما الحفيد (ت ٥٩٥) فإنه يقول: (وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين) بداية المجتهد (١/ ٨٣).
(٢) المجموع (٢/ ٥٦٤)، والذي يظهر أن المقصود بالشذوذ هنا الشذوذ المذهبي، لكن نَقلَ النوويّ للإجماع على نجاسته قد يدل على إرادته للشذوذ الفقهي العام، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>