للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يراها واجبة في الصلاة ويقول لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكره ابن عبد البر عنه في التمهيد) (١)، وعند الرجوع إلى التمهيد فهذا نص ابن عبد البر في سياق حجة الشافعي ومن قال بقوله: (واحتجوا من الأثر بحديث أبي مسعود من رواية مالك وفيه: أنه علمهم الصلاة على النبي -عليه السلام-، وقال: وفيه والسلام كما قد علمتم نعني التشهد، وبأن أبا مسعود روى الحديث وفهم مخرجه وكان يراه واجباً ويقول إنه لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي -صلى الله عليه وسلم- (٢)، فالحديث كان عن أبي مسعود وليس ابن مسعود وهذا هو المشهور.

- وأما أبو مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-، فقد روي عنه أنه قال: (لو صليت صلاة لا أصلي فيها على آل محمد ما رأيت أن صلاتي تتم) (٣)، وهذا الأثر قال عنه الطبري: (خبر مرسل؛ وذلك أن أبا جعفر لم يدرك أبا مسعود، ولا رآه، ولو كان قد أدركه، ورآه لم يجز لنا تصحيحه عنه؛ إذ كان راويه جابر الجعفي، وفي نقل جابر الجعفي ما فيه) (٤)، وأعله الدارقطني بضعف جابر والاضطراب (٥)، وأعله البيهقي (٦)، ولو صح فإنه خارج محل النزاع فإنه في الصلاة


(١) جلاء الأفهام ص (٣٣٠).
(٢) التمهيد (١٦/ ١٩٤).
(٣) أخرجه الدراقطني (١٣٤٤)، والبيهقي (٣٩٦٨) وغيرهما من طريق جابر الجعفي (ضعيف رافضي، كما قال ابن حجر، وقال الذهبي: وثقه شعبة فشذ، و تركه الحفاظ، من أكبر علماء الشيعة)، عن محمد بن علي بن الحسين (أبو جعفر الباقر)، عن أبي مسعود الأنصاري به.
(٤) تهذيب الآثار-تتمة مسند عبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير- ص (٢٥٧).
(٥) قال في سننه (٢/ ١٧١): (جابر ضعيف وقد اختلف عنه)، وانظر: علل الدارقطني (١٣/ ٣٢٤).
(٦) قال في السنن الكبرى (٢/ ٥٣٠): (تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف)، وانظر: معرفة السنن والآثار (٣/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>